عبد الرزاق الصنعاني
485
المصنف
لا يراه الرجال ، أربع ، قال شعبة : وسمعت الحكم قال : اثنتين ، وسألت حمادا ، فقال : واحدة ( 1 ) . 13984 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن يونس عن الحسن قال : واحدة . 13985 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد ، ويحيى بن ربيعة ( 2 ) أن شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مرضية وسمع ذلك منها قبل النكاح ، جازت وحدها في الرضاع والاستهلال . 13986 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي ، وعن عبد الأعلى عن شريح ، وعن حماد عن إبراهيم أنهم أجازوا شهادة امرأة واحدة في الاستهلال . باب نعم المرضعون 13987 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عنبسة مولى طلحة بن داود أنه سمع طلحة بن داود يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم المرضعون أهل عمان ( 3 ) .
--> ( 1 ) يأتي في الشهادات مكررا . ( 2 ) ذكره ابن أبي حاتم وقال : روى عن عطاء ، وعنه عبد الرزاق ، فعلى هذا هو معطوف على أبي بكر ، وراجع ما في الشهادات قبيل ( باب شهادة الرجل على الرجل ) . ( 3 ) كذا في الإصابة معزوا لعبد الرزاق ، قال ابن حجر : وفي رواية سعيد بن يعقوب " أهل نعمان " قلت : وفي الأصل " آل عمران " قال الحافظ : وذكر الطبراني وأبو نعيم طلحة بن داود في الصحابة وأخرجا له هذا الحديث من طريق عبد الرزاق ( الإصابة 2 : 228 ) .